العمل المركب منه ومن غيره للشك في تحقق الفراغ منه.
تحقيق القول في المقام ان الشك فيه، تارة يكون قبل الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي، وأخرى يكون بعد الاتيان بالمنافي العمدي والسهوي، وثالثة يكون بعد الاتيان بالمنافي العمدي، وعلى الأول: فقد يكون ذلك بعد الدخول في امر مترتب على المشكوك فيه شرعا كما لو شك في التسليم وهو مشغول بالتعقيب ونحو، وقد يكون قبله.
اما في الصورة الأولى: وهي ما لو شك فيه بعد الدخول في امر مترتب شرعي فلا ينبغي التأمل في جريان قاعدة التجاوز في خصوص الجزء الأخير: إذ الشك انما يكون فيما تجاوز ومضى باعتبار مضى محله وتجاوزه هذا بناءا على وحدة القاعدتين أو تعددهما مع كون قاعدة التجاوز عامة لجميع الأبواب.
واما بناءا على التعدد واختصاصها بباب الصلاة فقد يتوهم عدم جريان القاعدة فيه إذا كان المشكوك فيه غير الصلاة، كما لو شك في الجزء الأخير للوضوء، اما عدم جريان قاعدة التجاوز فواضح، واما عدم جريان قاعدة الفراغ وان اعتقد الفراغ ولو آنا ما، فلان اثبات الفراغ باليقين الزائل غير ظاهر الوجه ونفس اليقين الزائل لا يكون حجة، وبالجملة الفراغ مشكوك فيه فلا تجرى.
لكنه توهم فاسد إذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي إذ إرادة الفراغ الحقيقي تستلزم عدم حجية القاعدة رأسا لأنه مع عدم احرازه لا مورد لجريانها ومع احرازه لا شك فيه، هذا فيما إذا اعتقد الفراغ ولو آنا ما، وأما إذا لم يحرز ذلك فحيث ان المأخوذ في أدلتها هو الانصراف والمضي وهما يصدقان في الفرض فتجري القاعدة فيه.
واما في الصورة الثانية: وهي ما لو شك فيه ولم يدخل في الغير المترتب ولم يأت بالمنافي حتى السكوت الطويل فان اعتقد الفراغ ولو آنا ما تجرى القاعدة فيه كما اختاره صاحب الجواهر (ره) إذ المراد من الفراغ هو الفراغ البنائي لا الحقيقي كما تقدم آنفا، فانكار الشيخ الأعظم (ره) ذلك، في غير محله، وان لم يعتقد الفراغ ولو آنا ما لا تجرى القاعدة لعدم صدق التجاوز والمضي.