الوجود، وهي المتعبد بها، فالتعبد فيها انما هو بمفاد كان الناقصة، ومتعلق الشك في قاعدة التجاوز أصل الوجود، وهو المتعبد به، ويكون التعبد فيها بمفاد كان التامة ولا جامع بينهما ولا يعقل اندراجهما في كبرى واحدة: إذ كيف يمكن ان يكون الوجود مفروغا عنه في دليل مع فرض تعلق التعبد به.
وأفاد المحقق الأصفهاني (ره) انه ليس المحذور كون التعبد في مورد قاعدة التجاوز بنحو مفاد كان الناقصة، وفى مورد قاعدة الفراغ بنحو مفاد كان التامة: فإنه يمكن ان يقال انه في مورد قاعدة التجاوز المتعبد به صحة العمل بنحو مفاد كان التامة، بل المحذوران المتعبد به في مورد قاعدة التجاوز هو صحة العمل، فاصل وجوده مفروغ عنه ومفروض الوجود، وفى مورد قاعدة الفراغ المتعبد به أصل الوجود، وهما أمران متغايران لا يجمعهما شئ واحد.
وفيه: ان وجود العرض في نفسه وجود في الغير وعين وجوده لموضوعه، وعليه فان اخذ وجود العرض في الموضوع بما هو شئ في نفسه ولم يلاحظ كونه في الغير و وصفا له، يلزم الالتزام بترتب الأثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع وهو خلف الفرض، وان اخذ بما هو قائم بالذات وعرض فلا محالة يعتبر العرض نعتا، ففي ترتب الحكم لابد من احراز اتصاف الموضوع بالعرض زائدا على احراز وجود الموضوع والعرض - وعلى الجملة - الصحة التي يترتب عليها الأثر هي صحة الموجود لا مطلق الصحة، فالشك في صحة العمل بعد كونها من الأوصاف ووجودها في نفسها عين وجودها في غيرها لا محالة يكون هو الشك في كون العمل صحيحا الذي هو مفاد كان الناقصة.
وأجاب: عن أصل الاشكال الشيخ الأعظم (ره) بقوله، السادس ان الشك في صحة الشئ المأتى به حكمه حكم الشك في الاتيان، بل هو هو: لان مرجعه إلى الشك في وجود الشئ الصحيح.
وأورد عليه المحققان، الخراساني، والنائيني، بان المتعبد به في قاعدة الفراغ ليس هو الوجود الصحيح بل صحة الموجود - وذلك - لان قاعدة الفراغ لا تختص بباب التكاليف حتى يقال ان هم العقل هو الخروج عن التكليف بوجود متعلقه خارجا فلا حاجة إلى احراز صحة الموجود الخارجي بل تعم الوضعيات والمهم فيها اثبات صحة الموجود: إذ