الا بقرينة مفقودة في المقام، بل ظاهر قوله (ع) بل ينقضه بيقين آخر، حصر الناقض في خصوص ذلك الطريق الذي هو أقوى الطرق لا كل طريق.
وبذلك يظهر اندفاع الوجه الرابع: وهو ان الظاهر من اليقين وان كان هو الاحراز التام الا انه اخذ في الموضوع، بما انه أحد افراد الكلى، ويكون من قبيل اعطاء الحكم الكلى بالمثال فتمام الموضوع هو الطريق فتقدم الامارة، يكون بالورود لأنه طريق.
كما أنه مما ذكرناه في سابقه يظهر ضعف ما قيل إن نقض اليقين بالامارة ليس نقضا له بالشك، بل نقض له بيقين مثله، وذلك لان حجية الامارة انما تثبت بدليل قطعي والا لم تكن حجة ضرورة ان حجية كل ظن لا بد وان تثبت بدليل قطعي، والا لا يكون حجة.
: فإنه قد عرفت ان الظاهر من الاخبار حصر الناقض في اليقين المتعلق بما تعلق به اليقين الأول.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الورود لا مورد له في المقام.
والحق ان تقدمها عليه انما يكون بالحكومة فإنه على ما مر في مبحث الظن يكون المجعول في باب الامارات هو الطريقية التامة، فهي بمؤنة دليل اعتبارها تكون علما تعبديا، فيوسع دليل الامارة دائرة موضوع ولكن تنقضه بيقين آخر، ويضيق دائرة الشك الذي نهى عن نقض اليقين به، وليست الحكومة الا ذلك.
فان قيل إنه بناءا على كون الموضوع في الامارات هو الشاك إذ العالم لا تكون الامارة حجة عليه، وبناءا على كون الاستصحاب أيضا من الامارات، كما تكون الامارة حاكمة على الاستصحاب، كذلك الاستصحاب يكون حاكما عليها، إذ كل منهما يصلح رافعا لموضوع الآخر، فلا وجه لتقدم أحدهما على الآخر.
قلنا انه مضافا إلى أنه لا يتم مبنى امارية الاستصحاب: ان الموضوع في الامارة هو المكلف من حيث هو، غاية الامر العالم وجدانا بالواقع يكون خارجا عن تحت دليل الاعتبار بحكم من العقل، لا بمقيد شرعي، فان العقل يرى قبح حجية الامارة لمن هو عالم بالواقع، ومن الواضح ان القبيح هو التعبد في فرض العلم الوجداني، دون التعبدي، واما الموضوع في الاستصحاب فهو مقيد بالشك، وعدم العلم انما يستفاد من الدليل