وفى الكفاية أشار في صدر عبارته إلى الوجه الثاني، وفى ذيل عبارته في الجواب عن وجه ورود الامارة الموافقة أشار إلى الوجه الأول.
ولكن يرد على الوجه الأول مضافا إلى ما أورده هو (قده) على نفسه، ان المنهى عنه ليس هو نقض اليقين بداعي الشك، والا لزم جواز نقضه باستدعاء المؤمن مثلا، بل هو النقض به وفى حال الشك - وبعبارة أخرى - ان المراد بنقض اليقين بالشك ليس الا رفع اليد عن الحالة السابقة في حال الشك، وبعد قيام الامارة لا يخرج المورد عن تحت هذا العنوان غايته كونه نقضا لليقين بالشك بواسطة الدليل.
ويرد على الوجه الثاني: أولا ان المجعول في باب الامارات عنده ليس هو جعل الحكم المماثل بل المنجزية والمعذرية، فلا يقين بالحكم بعنوان قيام الامارة، وثانيا انه لا ينفع في الامارة القائمة على الموضوع الخارجي كموت زيد، فالعمل بها نقض لحياته سابقا بغير اليقين، بالخلاف، وثالثا ان الظاهر من الاخبار كون اليقين الناقض هو ما تعلق بما تعلق به السابق وهو الحكم الواقعي الأولى، دون الظاهري الثابت له بالعنوان الثانوي.
الثالث: ما افاده المحقق اليزدي في درره، وحاصله، ان العلم المأخوذ في الموضوع، قد يؤخذ على وجه الطريقية، والمراد به ان المعتبر هو الجامع بينه وبين ساير الطرق المعتبرة، وقد يؤخذ على نحو الصفتية، أي يلاحظ خصوصيته المختصة به دون ساير الطرق، وهو الكشف التام المانع عن النقيض، وكذلك الشك هنا قد يلاحظ بمعنى انه عدم الطريق، وقد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة بالنفس، إذ الشك بمعنى عدم العلم، فان لوحظ العلم طريقا، فمعنى الشك الذي في قباله، هو عدم الطرق، وان لوحظ صفة فكذلك، وحيث إن ظاهر أدلة الاستصحاب وساير الأصول كون العلم مأخوذا فيها طريقا فمفاد قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك، انه في صورة عدم الطريق إلى الواقع يجب ابقاء ما كان ثابتا بطريق، وإذا دل دليل على حجية امارة يرتفع موضوع الحكم الذي كان معلقا على عدم الطريق.
وفيه: ان الظاهر من اخذ العلم في الموضوع كونه طريقا تاما لا يحتمل الخلاف، وحمله على إرادة الجامع بين الطرق المختلفة بحسب المراتب، خلاف الظاهر لا يصار إليه