قلت مضافا إلى أنه حينئذ يكون واردا عليها لا حاكما، انه يجرى هذا البيان في الاستصحاب إذ موضوعه الشك من جميع الجهات حتى من ناحية الحكم الظاهري، فلو علم ذلك بدليل البراءة لا يبقى له مورد.
الثاني: ما أشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية وأوضحه في الحاشية، وهو ان موضوع الأصول غير التنزيلية المشكوك فيه من جميع الجهات، وغايتها العلم ولو بوجه وعنوان، وعليه فإذا علم حكم المشكوك فيه بعنوان نقض اليقين بالشك المنطبق عليه، فيما كان له حالة سابقة كان معلوم الحكم بوجه فلا مورد لها.
وفيه: ان المأخوذ في دليل الاستصحاب أيضا هو الشك، فأي فارق بينه، وبين ما اخذ في موضوع ساير الأصول، وعليه فيقال ان موضوع الاستصحاب المشكوك فيه من جميع الجهات، وغايته اليقين ولو بوجه، فما شك في حليته وحرمته مع كون حالته السابقة هي الحرمة مقتضى أصالة البراءة وقاعدة الحل العلم بحليته بوجه، فلا شك من جميع الجهات فلا يجرى الاستصحاب فكل منهما على هذا يصلح لرفع موضوع الآخر، فيقع التنافي بينهما.
الثالث: ما ذكره المحقق النائيني (ره) وهو ان المجعول في الاستصحاب هو البناء على أحد طرفي الشك، على أنه هو الواقع والغاء الطرف الآخر في عالم التشريع فيرتفع الشك الذي هو الموضوع لساير الأصول.
وفيه: انه لأنظر للاستصحاب إلى الغاء احتمال الخلاف، والا لكان من الامارات فمع فرض اخذ الشك في موضوعه لا يعقل كونه معدما للشك والا لزم من وجوده عدمه.
الرابع: ان المأخوذ غاية في أدلة الأصول وان كان هو العلم، الا ان المراد به مطلق الحجة، والاستصحاب من افراد الحجة فيكون واردا على أدلة الأصول.
وفيه: ان حمل العلم على إرادة الحجة خلاف الظاهر لا يصار إليه الا مع القرينة المفقودة في المقام.
الخامس: ما نسب إلى المحقق العراقي (ره) وهو الالتزام بالتخصيص على تقدير كون