كما إذا ورد، ان الرجل إذا صار مجتهدا يجوز تقليده، فصار زيد مجتهدا ثم زال اجتهاده لمرض، فشك في بقاء جواز تقليده، فان الموضوع بنظر العرف هو المجتهد وبزوال اجتهاده، يكون الموضوع متبدلا، بخلافه بحسب لسان الدليل، وقد يكون الامر بالعكس، كما إذا ورد الماء المتغير ينجس، فتغير ماء ثم زال تغيره من قبل نفسه.
واما المورد الثالث: فالظاهر أن المتبع هو نظر العرف، وتنقيح القول فيه ان المعاني ربما تكون حقيقية لا تتفاوت بالقياس إلى موجود آخر، كجملة من الجواهر والاعراض، وقد تكون إضافية تختلف بالقياس إلى شئ دون آخر، ومن هذا القبيل، الوحدة والاتحاد والنقض والبقاء، فان الشئ الواحد في فرض الشك ان لوحظ بالقياس إلى الموضوع العقلي ربما يكون غير متحد معه، ولكن يكون متحدا مع الموضوع العرفي، أو الدليلي، كما أنه ربما لا يكون متحدا مع الموضوع الدليلي ويكون متحدا مع الموضوع العرفي.
والظاهر من الخطابات الشرعية منها خطاب لا تنقض كون المناط هو الموضوع العرفي لا العقلي ولا الدليلي، حتى وان أمكن اطلاق الدليل بالإضافة إلى جميع مراتب الموضوع من العقلي والدليلي والعرفي، وأمكن الجمع بين الأنظار وكان هناك جامع مفهومي.
لا من جهة ان الموضوع هو النقض، فيرجع إلى العرف في تحديد هذا المفهوم، لان هذا المفهوم، مبين من جميع الجهات لا اجمال فيه.
ولا من جهة الرجوع إلى العرف في تطبيقه على مصداقه، فإنه لا عبرة بالمسامحة العرفية في تطبيق المفهوم على المصداق.
بل من جهة: انه إذا كان للمفهوم مصاديق حقيقية باعتبار اخذ الموضوع الثابت له الحكم في دليل المتيقن من العرف، أو الدليل، أو العقل، يكون الظاهر من خطاب الشارع مع العرف الذي بنائه على مخاطبته معهم كأحد منهم، والمفاهمة معهم بالطريقة المألوفة بين أهل المحاورة والعرف، إرادة ما هو مصداق عرفي فان إرادة غيره منهم تحتاج إلى نصب ما يدل على تعينه دون ما هو متعين عندهم.