الشرعي، وعليه فالتعبد بكون الامارة علما رافع لموضوع الاستصحاب، واما التعبد بعلمية الاستصحاب، فلا يصلح رافعا لموضوع الامارة، فإنه مقيد بعدم العلم وجدانا الثابت حتى مع الاستصحاب.
فان قلت إن ذلك بناءا على كون المجعول في باب الامارات هو العلمية، ويكون دليل حجيتها متعرضا لحكم الشك، واما على القول بعدم دلالة دليل الحجية الا على جعل مدلول الخبر واقعا وايجاب معاملة الواقع معه، فلا وجه للحكومة كما افاده المحقق صاحب الدرر (ره).
قلنا انه لو سلم ذلك يمكن تقرير الحكومة بأنه بما ان لسان دليلها ان المؤدى هو الواقع، فوصوله بالذات، وصول للواقع بالعرض، فيكون دليل الامارة دالا على وصول الواقع بالخبر، وان شئت قلت إنه بالالتزام يدل على وساطة الخبر لاثبات الواقع عنوانا، وبعبارة ثالثة ان الموضوع في دليل الاستصحاب هو الشك في الواقع، وهذا المركب كما يرتفع بجعل العلم كذلك يرتفع بجعل المؤدى واقعا فإنه معه لا شك في الواقع فتدبر فإنه دقيق.
نعم، بناءا على مسلك المحقق الخراساني (ره) في جعل الحجية من أن المجعول هو المنجزية والمعذرية، لا وجه لحكومة الامارات على الاستصحاب، بدون التصرف في ظاهر اليقين والشك المأخوذين موضوعا في الاستصحاب، ولتمام الكلام محل آخر، ثم إن المحقق الخراساني أورد على الحكومة بايرادين.
أحدهما: انه لا نظر لدليل الامارة إلى مدلول دليل الاستصحاب اثباتا، وان كان لازم التعبد بالامارة ثبوتا الغائه لمنافاة لزوم العمل بها مع العلم به لو كان على خلافها، كما أن قضية دليله الغائها كذلك، فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة.
وفيه: ان المراد بلزوم كون دليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم ان كان لزوم كونه مفسرا له، أو انه بدون دليل المحكوم، يكون دليل الحاكم لغوا، فيرده انه لا اختصاص للحكومة بهذين الموردين، بل هي شاملة لما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان الحكم