الخاص لغير موضوعه، يستلزم انتقال العرض من محل إلى محل آخر.
ولكن يمكن توجيه ما افاده بان المحال انتقال العرض، واما بيان الحكم بلسان انتقال العرض فلا محذور فيه، والاستصحاب في اللب والواقع يكون دائما جعلا للحكم، وبيان ذلك بلسان الا بقاء لا محذور فيه.
ويمكن توجيه كلام الشيخ (ره) بنحو لا يرد عليه هذا الايراد انه مع عدم بقاء الموضوع لا يجرى الأصل للشك في استعداد العرض المتقوم بالموضوع للبقاء لامتناع بقاء العرض بلا محل، وانتقاله من محل إلى محل آخر، ومع الشك في الاستعداد لا يجرى الاستصحاب، وهذا على مبناه تام، ولكن قد مر ضعف المبنى.
فالصحيح ان يستدل له: بأنه مع عدم بقاء الموضوع لا محالة لا تكون القضية المتيقنة متحدة مع القضية المشكوك فيها ومع عدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، لا يصدق الابقاء على العمل على طبق الحالة السابقة، والنقض على عدم العمل على طبقها - مثلا - من كان عالما بعدالة زيد وشك في عدالة ابنه، لا يصدق على ترتيب آثار العدالة على ابنه ابقاء اليقين، وعلى عدم ترتيبها النقض وهذا من الوضوح بمكان.
ومنها: بيان المراد من بقاء الموضوع، لا اشكال في أنه ليس المراد بقاء الموضوع خارجا: إذ لا ريب في جريان الاستصحاب لو كان الشك في ثبوت شئ وبقائه، فان الموضوع حينئذ نفس الماهية وحيث لا ثبوت لها ولا تقرر فلا يكون لها الحدوث والبقاء.
بل المراد منه كون القضيتين بنحو يكون متعلق الشك بعينه متعلق اليقين، وهذا كما يصدق، في الشك في العارض والمحمول، من جهة الشك في طرو المانع مع اليقين بوجود معروضه، كذلك يصدق عند الشك فيه من جهة الشك في بقاء معروضه، ويتضح ذلك بذكر وجوه الشك في البقاء، وبيان ما هو الحق فيها.
ونخبة القول في المقام: ان الشك تارة يكون في المحمولات الأولية من الوجود والعدم، وأخرى، يكون في المحمولات المترتبة، كالقيام والقعود والعدالة ونحوها من