نجاسة الكلب الذي صار ملحا، من جهة الشك في أن الموضوع للنجاسة ومعروضها، هو ذات الكلب بما له من المادة الهيولائية المحفوظة في جميع التبدلات، والانقلابات حتى في حال انقلابه ملحا، أم يكون الموضوع الكلب بصورته النوعية الزائلة عند انقلابه ملحا.
فلا يجرى الاستصحاب لا حكما ولا موضوعا، اما الحكمي فلعدم احراز اتحاد القضية المتيقنة، مع المشكوك فيها، الذي يدور مدار صدق نقض اليقين بالشك، ومع عدم الاحراز، يكون التمسك بعموم ما دل على حرمة النقض من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، اما الاستصحاب الموضوعي فلعدم معلوميته وتردده بين ما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، واما استصحاب بقاء موضوعية الموضوع، فهو عبارة أخرى عن استصحاب الحكم، واما استصحاب بقاء موضوع الحكم الذي هو عنوان عرضي، فلعدم ترتب الأثر عليه، لا يجرى.
واما القسم الثاني: وهو ما لو كان الشك في كل منهما مسببا عن غير سبب الآخر، كما لو شك في عدالة زيد لاحتمال فسقه مع الشك في حياته أيضا.
فقد ذهب الشيخ الأعظم (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره) إلى جريان استصحابين، أحدهما في الموضوع، والآخر في المحمول، وبضم أحدهما إلى الآخر، يحرز الموضوع ويترتب عليه حكمه، إذا كان الأثر مترتبا على مجموعهما، وقد التزم في الاستصحاب الجاري في المحمول كالعدالة في المثال باجرائه فيها على تقدير الحياة، نظرا إلى أنه لو كان المستصحب العدالة نفسها كان ذلك من الاستصحاب في الشك في المقتضى إذ بعد ما لم يكن الموضوع لها هو الشخص أعم من كونه حيا، أو ميتا، بل الحي خاصة، لو شك في الحياة يشك في الموضوع، ومع الشك فيه، بمقتضى البرهان المتقدم يكون من الشك في المقتضى، فلا يجرى الاستصحاب، وهذا بخلاف ما لو أجرينا الأصل في العدالة على تقدير الحياة، فإنه على هذا التقدير يكون استعداد المستصحب للبقاء محرزا، ويكون الشك في الرافع، فإذا أجرينا الأصل في ذلك، وضممنا إلى ذلك الأصل الجاري في الحياة، المثبت لذلك التقدير، فقد أحرزنا الموضوع للأثر، ويترتب الأثر.
ولكن يرد عليهما ان استعداد المستصحب للبقاء انما يكون محرزا، فيما إذا كان