وفيه: ان مدرك المجمعين معلوم، فلا يكون اجماعا تعبديا، فلا يستند إليه، أضف إليه مخالفة جماعة في ذلك كالشيخ، والمحقق، والعلامة في بعض كتبه.
الثاني: انه لو لم يلتزم بتقديم الأصل السببي على الأصل المسببي كان الاستصحاب قليل الفائدة، إذ المقصود منه غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب وتلك الآثار ان كانت موجودة سابقا اغنى استصحابها عن استصحاب ملزومها، فتنحصر الفائدة في الآثار التي كانت معدومة فإذا فرض معارضة الاستصحاب في الملزوم، باستصحاب عدم تلك اللوازم والمعاملة معهما معاملة المتعارضين لغى الاستصحاب في الملزوم.
وفيه: أولا ان الاستصحاب لو فرضنا جريانه في تلك الآثار الموجودة سابقا كفى ذلك في فائدة الاستصحاب، وثانيا: ان اجراء الاستصحاب فيها لا يغنى عن استصحاب ملزومها لتوقفه على احراز الموضوع لها، وهو مشكوك فيه، فلابد من استصحاب الموضوع لذلك فتأمل.
الثالث: ما ذكره الشيخ الأعظم (ره) وهو ان المستفاد من الاخبار ذلك حيث إنه (ع) في صحيح زرارة، علل وجوب البناء على الوضوء السابق المستلزم لجواز الدخول في الصلاة بمجرد الاستصحاب، ومن المعلوم ان مقتضى استصحاب الاشتغال بالصلاة عدم براءة الذمة بهذه الصلاة ولولا تقدم الاستصحاب الأول وانحصار الاستصحاب في المقام باستصحاب الطهارة لما صح تعليل المضي على الطهارة بنفس الاستصحاب.
وفيه: ان هذا المثال غير مربوط بالشك السببي والمسببي، إذ الاشتغال بالصلاة، والامر بها ليس وراء الامر بالاجزاء والشرائط شئ، فإذا ثبت أحد الاجزاء والشرائط بالاستصحاب، والبقية بالوجدان فبضم الوجدان إلى الأصل يحرز وجود المأمور به في الخارج، فلا مورد للاستصحاب، نعم: لو كانت الصلاة المأمور بها لها وجود حاصل من هذه الاجزاء والشرائط كان ما ذكره متينا.
بل الصحيح ينافي ما بنوا عليه من تقديم الأصل السببي على المسببي مطلقا، حتى فيما إذا توافقا لأن الشك في بقاء الطهارة في الفرض مسبب عن الشك في تحقق النوم، فلو كان الأصل السببي مقدما وحاكما على الأصل المسببي، كان المتعين التعليل