الثاني: ان الظن غير المعتبر ان علم بعدم اعتباره فمعناه ان وجوده كعدمه وان كلما يترتب على عدمه يترتب على وجوده، وإذا شك في اعتباره وعدمه يكون رفع اليد عن الحالة السابقة لأجله نقضا لليقين بالشك.
وفيه: ان معنى عدم اعتبار الظن ان المظنون لا يثبت به لا ترتيب آثار الشك عليه، واما ما ذكر في المشكوك اعتباره، فيرد عليه ان صدق نقض اليقين بالشك يتوقف على وحدة متعلقهما، وفى صورة التعدد كما في المقام، حيث إن متعلق اليقين هو الحكم، ومتعلق الشك حجية الظن، لا يصدق.
الثالث: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان المراد باليقين في نصوص الباب هو الاحراز، والشك الذي في مقابله أريد به التحير، فمفاد الروايات ان من كان محرزا لشئ يبنى عليه ما لم يحرز خلافه.
وفيه: أولا ان هذا خلاف ظاهر لفظي اليقين والشك، وثانيا: ان لازم ذلك الالتزام بالورود في المسألة الآتية، وهي تعارض الامارات والاستصحاب كما هو واضح مع أنه (قده) ملتزم بالحكومة.
فالصحيح ان يقال ان المراد من الشك في النصوص خلاف اليقين لوجوه. 1 - ان جماعة من اللغويين كأصحاب الصحاح، والقاموس، والمجمع، وغيرها، صرحوا بان ذلك معناه لغة، والظاهر أنه في لسان الشارع الأقدس استعمل في معناه اللغوي، وتخصيص الشك بالاحتمال المتساوي الطرفين اصطلاح حادث بين العلماء، وليست الاستعمالات الشرعية جارية على طبقه، والشاهد لذلك ان الوهم في اصطلاحهم هو الاحتمال المرجوح، مع أنه أطلق الوهم في صحيح الحلبي الوارد فيمن شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا في الظن، قال (ع) وان ذهب وهمك إلى الثلاث، فقم فصل الرابعة (1).
2 - قوله (ع) في الصحيح الأول لا حتى يستيقن انه قد نام حتى يجيئ من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكن ينقضه بيقين