المجهول على وجه الظرفية لوجوده أو على وجه القيدية، وعلى الأول فهو عبارة أخرى عن لحاظه بالإضافة إلى نفس اجزاء الزمان، وقد عرفت انه مع العلم بالتاريخ لا يحصل الشك في وجوده في الزمان، وعلى الثاني لا تجرى أصالة عدمه في ذلك الزمان لان عدم الوجود في زمان حدوث الآخر بقيد كونه في ذلك الزمان لم يكن متيقنا سابقا، فلا يجرى فيه الأصل.
وفيه أولا: انه لو فرضنا اخذ زمان حدوث الآخر بنحو القيدية فموضوع الحكم وان كان لا يجرى فيه الأصل لعدم احراز الحالة السابقة، الا ان عدم تحقق الموضوع يجرى فيه الأصل لما عرفت في مجهولي التاريخ، من أن عدم هذا الموضوع بنحو السالبة بانتفاء الموضوع متيقن، وان نقيض الوجود الرابط عدمه، لا العدم الرابط فراجع ما مر.
وثانيا: انه إذا كان شئ معلوما من جهة ومشكوكا فيه من جهة أخرى يجرى فيه الأصل بالاعتبار الثاني، وفى المقام زمان المعلوم وجودا وعدما وان كان معلوما بالقياس إلى الزمان من حيث هو، واما باعتبار زمان حدوث المجهول المردد بين الأزمنة غير المعلومة يكون مشكوكا فيه.
وان شئت قلت، ان عدمه الخاص أي عدمه في زمان الآخر مشكوك فيه، فيجرى الأصل بهذه الملاحظة ولا محذور فيه سوى توهم عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وقد مر جوابه.
واما الصورة الرابعة: وهي ما إذا كان موضوع الأثر العدم النعتي، فقد ظهر من مجموع ما ذكرناه جريان الاستصحاب في كل من معلوم التاريخ، ومجهوله فيها.
وان ايراد صاحب الكفاية، بان وجود هذا الحادث متصفا بالعدم في زمان حدوث الآخر لا يكون مسبوقا بالعدم فلا يجرى الأصل فيه، أجبنا عنه بان عدم الاتصاف به مسبوق بالعدم، وان لم يكن الاتصاف بالعدم، مسبوقا بالعدم، فيجرى الاستصحاب فيه بهذا الاعتبار، فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه انه يجرى الاستصحاب في كل من مجهولي التاريخ، وفى معلوم التاريخ ومجهوله، في نفسه وان شيئا مما أورد عليه لا يتم، وعليه فان كان الأثر مترتبا على أحدهما يجرى فيه بلا معارض، ولو كان مترتبا على كل