وتعيين.
الثانية: ان يعلم في الفرض بطهارة خصوص ما هو واقع في الطرف الشرقي، مع تمييزه في علم المكلف عن الاناء الواقع في الطرف الغربي واشتبه الإناءان بعد ذلك.
الثالثة: الصورة ولكن مع عدم تمييز الاناء الشرقي الا بهذه الإشارة الاجمالية.
ولكن يكون بحيث لو أراد ان يميزه تمكن من ذلك وقد اشتبه الإنائان بعد ذلك.
واما في الصورة الأولى: فلا ريب في اتصال زمان الشك في نجاسة كل منهما بالعلم بنجاسته، إذ العلم الاجمالي المزبور وان كان مناقضا للعلم بعدم طهارتهما المتولد من العلم بنجاسة كل منهما الا انه غير ناقض للعلم بنجاسة كل منهما، بل هو موجب للشك في بقاء نجاسة كل منهما وليس هناك بين اليقين بنجاسة كل منهما والشك في بقائها، زمان فاصل.
واما في الصورة الثانية: فلا اشكال في أن اليقين بنجاسة الاناء الشرقي قد انتقض باليقين بطهارته، وسقط فيه الاستصحاب لحصول غايته، فإذا اشتبه الإنائان، وحصل الشك في نجاسة كل منهما، لا يكون اتصال زمان الشك بزمان اليقين، محرزا في شئ منهما، وان شئت قلت إنه يعلم اجمالا بسقوط الاستصحاب في أحدهما المعين فيكون التمسك به في كل منهما تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
واما الصورة الثالثة: فهي ذات وجهين يمكن الحاقها بكل من الصورتين السابقتين، الا ان الظاهر هو الالحاق بالثانية: إذ المفروض ان القطع بنجاسة ذلك الاناء الشرقي قد انتقض باليقين بالطهارة، فبعد الاشتباه وان كان نجاسة كل من الانائين مشكوكا فيها، الا انه انفصل في البين زمان كانت الطهارة في ذلك الزمان في أحدهما معلومة والشك انما يكون في تعيين ذلك، فلم يحرز اتصال زمان الشك في كل منهما بزمان اليقين.
ويترتب على ذلك فروع فقهية وتفصيل القول في كل منها موكول إلى محله.
ولكن الظاهر جريان الاستصحاب حتى في الصورة الثانية، لما مر من أنه لا يعتبر تقدم زمان اليقين، على زمان الشك فضلا عن اعتبار اتصال الزمانين، بل المعتبر هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء الفعليين، كان زمان حصول اليقين مقدما أو مؤخرا أو مقارنا،