وثانيا: بالحل وهو ان اليقينين المزبورين هما اليقين بالملازمة لا باللازم وهما منشأ الشك في البقاء - وبعبارة أخرى - ان هذين اليقينين الذين هما يقينان بقضيتين شرطيتين بضميمة الشك في ساعة الطهارة منشأ للشك في بقاء الحادث ويجرى فيه الاستصحاب فتدبر فإنه يليق به.
رابعها: ما نسب إلى بعض الأكابر: وحاصله انه يعتبر في جريان الاستصحاب بحسب ظواهر الأدلة كون الشك الذي لا يجوز النقض به شكا في البقاء، والارتفاع في زمان واحد، والمقام ليس كذلك، إذ كل واحد من الحادثين إذا لو حظ في الأزمنة، يظهر انه لا شك في زمان واحد في بقائه وارتفاعه، إذ الساعة الثالثة التي هي زمان الشك، في البقاء لا يحتمل ارتفاعه، والساعة الأولى التي هي زمان حدوث أحدهما لا شك في الارتفاع، بل زمان الشك في الارتفاع هو الساعة الثانية التي هي زمان حدوث الآخر، وفى ذلك الزمان لاشك في البقاء إذ هو اما وجد فيه أو ارتفع فزمان الشك في البقاء غير زمان الشك في الارتفاع.
وفيه: ان اعتبار هذا القيد لا يستفاد من النصوص، ولا دليل آخر عليه فلا وجه لاعتباره.
وقد ذكروا لعدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ وجوها اخر ضعيفة يظهر وجه ضعفها مما ذكرناه، لرجوعها إلى بعض الوجوه المتقدمة والاختلاف انما يكون في التعبير، فتحصل ان الأقوى جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ.
ثم انه بعد تعارض الأصلين الجاريين فيهما وتساقطهما، قد يقال انه يرجع إلى استصحاب نفس الحالة السابقة على الحالتين لو كانت معلومة.
وفيه: ان الحالة السابقة مرتفعة قطعا للعلم بحدوث ضدها.
وقد يقال انه حيث يعلم بحدوث ضد الحالة السابقة، ويشك في ارتفاعه فيستصحب، ولا يعارضه استصحاب نفس الحالة السابقة للعلم بارتفاعها، ولا استصحاب مثلها إذ لا علم بحدوثه، لاحتمال تعاقب المتجانسين، فلو كانت الحالة السابقة هي الحدث، وعلم بوقوع حدث، ووضوء، وجهل تاريخهما، فالحدث الأول مرتفع قطعا،