ووافقه في ذلك المحقق النائيني (ره) وما يظهر من كلماته في وجه هذه الدعوى:
ان العرض وجوده ناعتي لمحله وعدمه كذلك واستصحاب العدم النعتي، لا يجرى لعدم الحالة السابقة له واستصحاب العدم المحمولي يجرى، ولكن لا يثبت به العدم النعتي الا على القول بالأصل المثبت.
وفيه أولا: ما تقدم في المقدمة الأولى، من أن الموضوع المركب من المعروض والعرض، وان كان لازمه دخل الاتصاف فيه، وكونه ناعتيا، الا ان المركب من المعروض، وعدم العرض ليس كذلك فراجع ما بيناه، وثانيا: ان المفروض في المقام ترتب الأثر على المعروض مع عرضه، وفى نفى الحكم يكفي نفى موضوع الأثر، وهو يتحقق بسلب الربط، ولو بسلب موضوعه، فاستصحاب عدم الرابط يجرى، وان شئت قلت إن نقيض الوجود الرابط، عدم الرابط، لا العدم الرابط كي لا يكون له حالة سابقة.
واما الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الاخر، بنحو مفاد ليس التامة فقد وقع الخلاف في جريان الأصل فيها.
اختار المحقق الخراساني عدم الجريان مستندا إلى عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
ولابد أولا من شرح هذه الكبرى الكلية ثم تطبيقها على المقام.
اما الأول: فملخص القول فيه، انه قد يكون زمان الشك متصلا بزمان اليقين كما لو تيقن بالطهارة ثم شك فيها لا اشكال في جريان الاستصحاب في هذه الصورة، وقد يكون منفصلا عنه كما لو تيقن بالحدث بعد اليقين بالطهارة ثم شك فيها، فان اليقين بالطهارة منفصل عن الشك فيها باليقين بالحدث، وفى هذه الصورة لا يجرى الاستصحاب قطعا، لظهور الأدلة نحو قوله من كان على يقين فشك في اعتبار الاتصال، وقد لا يحرز شئ منهما فيكون اجراء الاستصحاب من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو لا يجوز فعند الشك في الاتصال لا يجرى الأصل.
واما الثاني: فتقريب ما افاده المحقق الخراساني انما يكون بأحد وجوه أربعة.
أحدها: انا نفرض ثلاث ساعات، الساعة الأولى كان عدم كليهما متيقنا، الساعة