الثانية قطع بوجود أحدهما، والساعة الثالثة تيقن بوجود الآخر، ولم يعلم المتقدم منهما والمتأخر، وعليه فإذا كان الأثر لعدم أحدهما إلى الساعة الثالثة يجرى ذلك في نفسه، وأما إذا كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، لا يمكن اجراء الاستصحاب إذ لو كان الحادث الآخر حادثا في الساعة الثانية، يكون شكه متصلا بيقينه، ولو كان حادثا في الثالثة فقد انفصل زمان الشك في العدم عن اليقين به، لوجوده في الساعة الثانية، وحيث لم يحرز ذلك، فالاتصال مشكوك فيه، مثلا لو علم في الساعة الأولى بعدم موت المورث، وعدم اسلام الوارث، وفى الساعة الثانية تحقق الموت أو الاسلام، وفى الساعة الثالثة تحقق الآخر، وشك في تقدم الاسلام، على الموت، وحيث إن الأثر لا يكون مترتبا على عدم الموت إلى الساعة الثالثة، ولا على الاسلام إليها، بل على اسلام الوارث قبل الموت، أو الموت قبل الاسلام، فاستصحاب كل منهما لا يجرى لعدم احراز الاتصال.
وفيه: انه لو كان مفاد لا تنقض اليقين بالشك النهى عن نقض اليقين بالمشكوك فيه تم ما أفيد، ولكن حيث إن مفاده النهى عن نقض اليقين بالشك، فهو لا يتم إذ لا يعقل الشك في الاتصال حينئذ لان اليقين والشك من الصفات الوجدانية، فاما الاتصال متيقن، أو الانفصال، والضابط انه ان كان الشك في بقاء ما هو متيقن قبله، فلا محالة يكون الشك متصلا باليقين، والا فلا، وفى المثال المذكور حيث إن عدم الاسلام حين الموت وكذا العكس مشكوك فيه ومتصل شكه فيه باليقين بمعنى انه لا يقين بالخلاف قبله فيجرى الأصل في كل منهما في نفسه.
ثانيها: ما ذكره المحقق النائيني (ره) في توجيه كلام المحقق الخراساني، وهو ان زمان اليقين بعدم كل منهما، انما هو الساعة الأولى، وزمان الشك في كل منهما عند حدوث الآخر، انما هو الساعة الثالثة إذ لولا العلم بحدوث كل منهما لما كان يحصل الشك في عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر، ففي المثال لولا العلم بالموت لما كان يشك في عدم الاسلام حينه، وكذلك العكس، فزمان الشك في عدم كل منهما في زمان حدوث الآخر انما يكون بعد العلم بتحققهما، وهو في الساعة الثالثة، فقد انفصل زمان الشك عن زمان اليقين، وهو الساعة الأولى، بالساعة الثانية، فاحتمال وجود كل