اما الأول: فموضوع المتقدمة هي الموضوعات المركبة، وموضوع هذه هي الموضوعات البسيطة، وأيضا المستصحب في المقام بقاء الحادث، وهناك العدم الثابت قبل حدوثهما.
واما الثاني: فاستدل في المقام لعدم الجريان: بان زمان المتيقن ليس متصلا بزمان المشكوك فيه، وفيما تقدم، بعدم اتصال زمان المشكوك فيه بزمان اليقين، أضف إلى ذلك كله، ان في هذه المسألة، كل من الحادثين رافع للآخر، وكيف كان فالكلام يقع في موردين، الأول في مجهول التاريخ، الثاني في معلومه.
اما الأول: فقد استدل لعدم جريان الأصل فيه بوجوه.
أحدها: ما في الكفاية، وحاصله ان المحذور في المسألة السابقة، وهو عدم احراز اتصال زمان الشك باليقين جار هنا، غاية الامر عدم الاتصال هناك كان من ناحية عدم اتصال زمان المشكوك فيه بزمان اليقين، لاحتمال الفصل بالحادث الآخر، وفى المقام يكون من ناحية عدم احراز زمان اليقين، لاحتمال كونه الزمان الأول، فيكون الزمان الثاني فاصلا واحتمال كونه الزمان الثاني، فيكون متصلا فزمان المتيقن بما هو متيقن غير متصل بزمان المشكوك فيه بما هو مشكوك فيه.
وفيه: انه لا يعتبر في الاستصحاب سوى اليقين والشك الفعليين، وعدم انفصال زمان المتيقن عن زمان المشكوك فيه بمتيقن آخر، والمقام كذلك، وان كان زمان المتيقن غير معين ومرددا بين زمانين، الا انه يعلم عدم الفصل بمتيقن آخر.
ثانيها: ما نقله المحقق العراقي عن المحقق الخراساني في مجلس بحثه، وحاصله: انه اما ان يراد في المقام اجراء الاستصحاب، في الزمان الاجمالي، أو يراد استصحابه في الأزمنة التفصيلية، وعلى الأول، وان كان يجرى الأصل الا انه لا اثر له إذ الآثار كجواز الدخول في الصلاة انما يترتب على ثبوت الطهارة في الزمان التفصيلي، ولا يكفي ثبوتها في الزمان الاجمالي، وعلى الثاني لا يجرى الأصل من جهة ان المنصرف من دليل الاستصحاب، هو ان يكون زمان الذي أريد جر المستصحب إليه، على نحو لو تقهقرنا منه إلى ما قبله من الأزمنة لعثرنا على زمان اليقين بوجود المستصحب، وليس المقام كذلك،