منهما في الساعة الثانية مانع عن احراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
وفيه: انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب تقدم زمان اليقين عن زمان الشك مثلا لو شك في عدالة زيد يوم الجمعة، ثم علم يوم السبت بعدالته يوم الخميس، لا اشكال في جريان الاستصحاب، كما أنه لو حصلا معا يجرى الأصل، وعليه فلا وجه لتوهم اعتبار الاتصال بهذا المعنى، فالشك في عدم كل منهما حين حدوث الآخر وان كان في الساعة الثالثة، الا ان متعلقه هو بقاء عدم الموت مثلا إلى زمان الاسلام، فاحتمال حدوث كل منهما في الساعة الثانية هو الموجب للاتصال المعتبر لا انه مانع عنه.
ثالثها: ما افاده بعض المحققين (ره)، وحاصله: ان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمان المشكوك فيه بالمتيقن، إذ التعبد الاستصحابي تعبد بعنوان البقاء فيعتبر اتصال الموجودين بالتعبد، وباليقين، والا لم يكن ابقاء الوجود، وفى المقام لو فرضنا في مثال الاسلام والموت أزمنة ثلاثة، كان الزمان الأول زمان اليقين بعدمهما، والزمانان الأخيران.
أحدهما: زمان الاسلام والآخر: زمان الموت. وعليه فان كان الزمان الثاني، زمان الموت، كان عدم الاسلام المشكوك فيه متصلا زمانه بزمان اليقين بعدمه، وان كان زمان حدوث الموت، هو الزمان الثالث، كان عدم الاسلام المشكوك فيه منفصلا زمانه عن زمان اليقين بعدمه وكذلك في طرف الاسلام، فيكون التمسك في كل منهما بلا تنقض اليقين بالشك، تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
وفيه: انه ليس المعيار اتصال زمان ذات المشكوك فيه بزمان ذات المتيقن، والا لم يكن مورد مجرى الاستصحاب، بل المعتبر اتصال زمان المشكوك فيه من حيث إنه مشكوك فيه بزمان المتيقن من حيث إنه متيقن وفى المقام كذلك: إذ يحتمل بقاء العدم في كل منهما في الزمان الثاني المتصل بزمان اليقين، وأن يكون هو زمان الحادث الآخر فهو زمان الشك في كل منهما في زمان الآخر.
رابعها: ما افاده المحقق العراقي (ره)، وحاصله ان في الحادثين المعلوم حدوثهما كاسلام الوارث، وموت المورث، والشك في المتقدم منهما، والمتأخر، أزمنة تفصيلية ثلاثة وزمانين اجماليين، اما الأزمنة التفصيلية فيه زمان العلم بعدمهما، كيوم الخميس