والمقارن، واما ان لا يكون له وجود منحاذ، بل يكون عنوانا منطبقا عليه، والثاني، قد يكون طبيعيا بالإضافة إلى فرده، - وبعبارة أخرى - يكون عنوانا منتزعا عن مرتبة الذات، كالانسان بالإضافة إلى زيد، والخمر بالإضافة إلى مصداقها، وهكذا وقد يكون عنوانا قائما به، والثاني اما ان يكون قيامه به قياما انتزاعيا كالفوقية بالإضافة إلى السقف، واما ان يكون قيامه به قياما، انضماميا كالأبيض بالإضافة إلى الجسم.
لا اشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول.
كما لا اشكال في عدم جريانه في القسم الثاني لترتيب آثار ذي الواسطة كما مر.
واما الأقسام الثلاثة الأخيرة فظاهر كلام الشيخ الأعظم (ره) عدم الجريان فيها قال، ومن هنا يعلم أنه لا فرق في الامر العادي بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران الا مفهوما - إلى أن قال - وبين تغايرهما في الوجود انتهى.
والمحقق الخراساني اختار الجريان في القسمين منها وهما - الأول، والثاني - وعدم الجريان في الأخير، فتنقيح القول بالبحث في مواضع.
الأول: فيما إذا كان موضوع الأثر طبيعيا منطبقا على المستصحب انطباق الكلى على فرده. فقد استدل الشيخ لما اختاره بتغاير المستصحب مع موضوع الحكم حيث إن الأول الجزئي، والثاني كلي.
ورده صاحب الكفاية، بان وجود الكلى عين وجود فرده، فلا يكون استصحاب الفرد وترتيب اثر الكلى من قبيل الأصل المثبت.
ويرد عليه ما تقدم مفصلا، من أن وجود الكلى عين وجود الفرد في عالم التكوين، لا في عالم الاعتبار والتشريع فان التعدد في ذلك المقام واضح من أن يبين.
والحق في الايراد على الشيخ الأعظم ان الفرد إذا كان متيقنا سابقا، يكون الكلى أيضا، متيقنا فيجرى فيه الاستصحاب ويترتب عليه حكمه.
مع، انه إذا كان التكليف، لا بنحو صرف الوجود، بل بنحو جميع الوجودات، حيث إن الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، فلا محالة، وان كان موضوع الأثر في لسان الدليل هو الكلى، الا انه ينحل إلى احكام عديدة، وكل فرد يكون موضوعا