الأمور المأخوذة، - وبعبارة أخرى - الوجودات التوأمة بلا دخل لعنوان آخر من قبيل عنوان اجتماعهما في الوجود، وما شاكل في الموضوع أو المتعلق.
وفى القسم الثاني: لابد من اخذ الموضوع هو المعروض المتصف، بذلك العرض، لا مجرد وجود المعروض والعرض، لان وجود العرض في نفسه، وجود في الغير، وعين وجوده لموضوعه، فان اخذ العرض في نفسه بما هو شئ ولم يلاحظ كونه في غيره، و وصفا له خرج عن هذا القسم، ودخل في القسم الأول، ولزم ترتب الأثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع، وهو خلف الفرض، وان اخذ بما هو في الموضوع، وعرض فلا محالة يعتبر العرض نعتا.
وفى القسم الثالث: يمكن ان يكون الحكم مترتبا على عدم الوصف بنحو النعتية وبنحو الموجبة المعدولة ويكون العدم رابطيا، بمعنى اخذ خصوصية فيه ملازمة لعدم العرض، ويمكن ان يكون الدخيل في الموضوع هو العدم المحمولي، بل الثاني هو الظاهر من القضايا المتضمنة لاخذ العدم في الموضوع، فان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه الا ان عدم العرض ليس كذلك.
الثانية: انه إذا ورد عام، ثم ورد خاص، وكان عنوان الخاص من قبيل الأوصاف، كما إذا ورد المرأة تحيض إلى خمسين عاما، ثم ورد ان القرشية تحيض إلى ستين عاما، يكون ذلك كاشفا عن تقييد المراد الواقعي، وعدم جعل الحكم للخاص من أول الامر واقعا، ولازم ذلك أن ما ثبت له الحكم واقعا، هو المقيد، وملحوظا بنحو التقييد إذ مع عدم الاهمال في الواقع، وعدم الاطلاق يتعين التقييد، وتفصيل الكلام في المقدمتين في مبحث العام والخاص، في مسألة استصحاب العدم الأزلي.
إذا عرفت هاتين المقدمتين فاعلم أن الاستصحاب في الصورة الأولى يجرى لولا المعارضة وهو واضح.
واما الصورة الثانية: فقد حكم المحقق الخراساني بعدم جريانه فيها مستدلا بعدم اليقين السابق فيه ونظره الشريف إلى أن الموضوع وجد، اما متصفا بالوصف، أو بعدمه، وكما لا يقين سابق بوجوده لا يقين بعدمه.