كما عرفت (1).
فعلى هذا يعلم: أن الآية مربوطة بموارد الوقوع في المحذورين، وهو كون الخبر موجبا لوقوع المكلف بين وجوب الاتباع، وحرمة الاتباع، كما هو شأن النزول، فإن القعود عن الحرب في تلك القضية ممنوع شرعا وعقلا، وهكذا الإقدام، ويرتفع المحذور بالفحص وتبين خبر الفاسق، لئلا يقع الانسان فيما لا يجوز الوقوع فيه، كالقتال، وهدر الأموال، وغير ذلك.
وبالجملة: ما يقال: " إنه شرط لجواز العمل " كما في حاشية العلامة الأصفهاني (قدس سره) (2) وهو الظاهر من " الرسائل " (3) بل هو الظاهر من الأكثر (4)، غير موافق لظاهر الآية، فالآية بحسب المورد والمنطوق والذيل، مربوطة بمورد يكون خبر الفاسق موجبا لوقوع الانسان في المحذورين، ولا يمكن الخروج عنه إلا بالتبين، فتكون أجنبية عما نحن بصدده.
وحمل إطلاق الهيئة على أن جواز العمل بالخبر مشروط بالشرط، أو على أن نفي حرمة اتباع خبر الفاسق يمكن بالتبين (5) غير جائز، فما دام يمكن الأخذ بالإطلاق يتعين.
وعلى هذا، يدور الأمر بين كون الآية ذات مفهوم يدل على عدم حجية خبر العادل، كما هو مفاد المناقشة الأولى، أو تكون أجنبية عن مسألتنا، ولا ثالث،