أحدها: ما عليه أكثر المحققين، وهو حديث حكومة أدلة حجية الأمارات على الآيات الناهية.
وقد مر منا مرارا: أن دليل حجية الأمارات، لا يزيد على عدم الردع بالسكوت (1). ولو كان هذا الجواب صحيحا في باب حجية الخبر الواحد، فلا يصح في المقام، لعدم دليل على حجية الظواهر. ولا يظهر منهم التمسك بالأدلة اللفظية لها، فعليه لا معنى للحكومة، فإنها متقومة باللسان المفقود فرضا في المقام.
ويمكن أن يقال: بأنه لو لم يتم دليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع، اللازم منه الحكومة، أو على تنزيل الطريق منزلة العلم في باب حجية خبر الواحد، لتم ذلك في المقام، لقوله (عليه السلام): " هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله " (2) فان إطلاق المعرفة على اتباع الظواهر، يشهد على حكومة دليل الظواهر على الآيات الناهية عن غير العلم والظن.
اللهم إلا أن يقال: إن الحديث ليس بصدد دعوى: أن الظواهر علم ومعرفة، وغاية ما يستفاد منه أنه يكون الاتباع للظواهر معرفة، وربما كان ذلك في صورة حصول الوثوق والاطمئنان.
فتوهم: أن قوله (عليه السلام): " هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله " هو العرفان النوعي، لا الشخصي، والعرفان النوعي أعم من حصول الوثوق وعدمه، غير جيد، فتدبر.
ثانيها: ما عليه الوالد المحقق - مد ظله - وهو حديث ورود دليل الأمارات على الآيات (3)، وذلك لأن قضية ما تحرر منا في محله: أن المراد من * (العلم) * في الأخبار والآيات في هذه المواقف، هي الحجة، وإذا ثبتت حجية الظواهر بعدم