المهندسين والمتخصصين والمهرة والفنانين، في المسائل المختلفة القائم عليها معاشهم وحياتهم، وهذه السيرة كانت بإجمالها بمرأى ومسمع من الأئمة (عليهم السلام) وبإلغاء الخصوصية يستكشف اعتبار أمر كلي، وهو جواز الرجوع إلى الخبراء وأهل الاطلاع واللغويين ولو كانوا أبناء الكفر والإلحاد، كجمع من كتب اللغة في عصرنا، ومنها " أقرب الموارد " و " المنجد " فإن مؤلفيهما مسيحيان، أو كانوا من أبناء العامة، ك " القاموس " أم كانوا شيعة إماميين غير معروفة وثاقتهم وعدالتهم، كالجوهري.
وبالجملة: كما يستكشف مما هو المتعارف في العصر الأول، جواز الرجوع إلى أشباههم في المسائل الحديثة في العصر الأخير، كذلك الأمر هنا. ولعل الرجوع إلى الخراصين، وإلى قول البائع وإخباره، وإخبار المقومين وأمثاله، كانت من صغريات هذا الأمر الكلي، فإمضاؤها يشهد على إمضاء ما يقرب منها.
وربما يناقش في ذلك أولا: من جهة أن عموم المدعى بذلك غير ثابت، لأن القدر المتيقن من ذلك صورة حصول الوثوق، ولا دليل على رجوعهم إليهم، واتكالهم على قول اللغويين في الاحتجاجات، لأن المتعارف بين أهل اللسان، هو فهم اللغات الدائرة في الاستعمالات بين الموالي والعبيد.
وثانيا: أن الاتكال على أهل الخبرة والمتخصصين في المسائل اليومية والأمور العامة، ربما يكون لأجل كونها من الأمور الحسية، وأما اللغويون فلا يستندون إلى الحس، لما فيه من تخلخل الأفهام الخاصة، والحدس، والاجتهاد، فإلغاء الخصوصية مشكل.
الأمر الرابع: أن مقتضى أدلة حجية خبر الواحد، حجية قولهم.
وربما يناقش فيه: - مضافا إلى أن اللغوي لا يشهد بشئ، وإنما يرى معاني الألفاظ بمداخلة الفهم والاجتهاد - أن الشهادة تحتاج إلى البينة، وذلك لما دل على اعتبار البينة في الموضوعات، ومعتبر مسعدة بن صدقة، فإن في ذيله: " والأشياء