المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فإذا لم تجب الموافقة القطعية للعسر والحرج لم تحرم المخالفة القطعية. أو مبنى على ما ذهب إليه: من أن العلم الإجمالي مع الاضطرار إلى بعض الأطراف لا يقتضى التنجيز مطلقا، سواء كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو بعده، وسواء كان الاضطرار إلى المعين أو غير المعين، بدعوى: أن الاضطرار لما كان من حدود التكليف وقيوده، فلا يحصل العلم بالتكليف المطلق ليقتضي التنجيز والاجتناب عما عدا المضطر إليه.
والإنصاف: أنه لا يمكن المساعدة على شئ مما ذكره.
أما ما أفاده أخيرا: من عدم الوجه لوجوب التبعيض في الاحتياط بعد تسليم حكومة أدلة نفي العسر والحرج على الاحتياط العقلي، فقد عرفت الوجه فيه (1) وحاصله: لزوم رعاية التكاليف بالمقدار الممكن عقلا، لأن الضرورات تتقدر بقدرها، ودعوى الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أو دعوى عدم اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز مع الاضطرار إلى بعض الأطراف، فضعيفة غايته، فان الملازمة ممنوعة (2) إذ للشارع الاكتفاء عن الواقع