المتكلم عن نصب قرينة المراد، بل احتمال نصب القرينة السابقة أو اللاحقة أو احتمال قرينة الحال - وغير ذلك مما يفرض من الاحتمالات - كلها مرجوحة في نظر العرف منفية بأصالة العدم التي عليها بناء العقلاء، من غير فرق بين المخاطب وغيره.
نعم: احتمال القرينة المنفصلة بالنسبة إلى المتكلم الذي من عادته الاعتماد على القرائن المنفصلة يكون راجحا، إلا أن ذلك يكون إنما يقتضى وجوب الفحص عنها، لا سقوط ظاهر كلامه عن الاعتبار، مع أن نسبة الأخبار إلينا نسبة كتب التأليف والتصنيف، فان نقلة الروايات في مبدء السلسلة غالبا كانوا هم المخاطبين بالكلام - وقد اعترف بأن ظاهر الكلام حجة في حقهم - وبعد ذلك أودعت تلك الروايات في الأصول ثم في الجوامع والكتب، ولابد وأن يكون الراوي عن الإمام (عليه السلام) يودع أو ينقل ما سمعه من الكلام بما احتف به من قرائن الحال والمقال، لأن الغرض من نقله هو إفهام الغير، فتكون الكتب المودعة فيها الروايات ككتب التأليف والتصنيف التي اعترف بحجية ظواهرها أيضا لكل من نظر فيها.
فالإنصاف: أنه لا فرق في حجية الظواهر بين ظواهر الأخبار وغيرها، وبين من قصد إفهامه وغيره، هذا كله فيما يتعلق بحجية الظواهر من المباحث.
وأما المباحث المتعلقة بتشخيص الظاهر وتعيين أن اللفظ الكذائي ظاهر في أي معنى:
فخلاصة الكلام فيها: هو أن كل كلام يتضمن النسبة