الأمر الخامس:
في بيان عموم النتيجة وأن المرفوع في هذه الموارد هل هو جميع الآثار والإحكام المترتبة على الموضوعات؟ أو بعض الآثار؟ وهو من أهم الأمور التي ينبغي البحث عنها في " حديث الرفع " وقبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على أمرين:
الأول: انه يعتبر في التمسك بحديث الرفع أمور:
الأول: أن يكون الأثر الذي يراد رفعه من الآثار الشرعية التي أمر وضعها ورفعها بيد الشارع، لا من الآثار العقلية التي ليس أمر وضعها ورفعها بيد الشارع.
الثاني: أن يكون في رفعة منة وتوسعة على العباد، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يندرج في عموم الحديث.
الثالث: أن يكون الأثر بحسب جعله الأولى مترتبا على الموضوع لا بشرط عن طرو العناوين المذكورة في الحديث، أي لم يعتبر في موضوع الأثر عنوان الخطأ والنسيان ونحو ذلك، وإلا لم يكن مرفوعا بحديث الرفع، فان عنوان الموضوع يقتضى وضع الأثر لا رفعه، فلو فرض أنه قد اخذ في موضوع بعض الآثار عنوان خصوص الإكراه أو خصوص الاضطرار أو غير ذلك من أحد العناوين الخمسة كان ذلك الأثر خارجا عن عموم " حديث الرفع " فهذه الأمور الثلاثة مما لابد منها في صحة التمسك بحديث الرفع، والسر في اعتبارها واضح.
الثاني: إن الرفع التشريعي للشئ عبارة عن خلو صفحة التشريع عنه، وإن كان صفحة التكوين مشغولة به، لعدم المنافاة بين الرفع التشريعي والثبوت التكويني، من غير فرق بين تعلق الرفع بالحكم الشرعي ابتداء أو بالموضوع الخارجي إذا كان الموضوع ذا حكم شرعي، فان رفع الموضوع في عالم