والحرج، لقلة مواردهما. نعم: لا يبعد ذلك في خصوص المعاملات، فإن الاستصحاب فيها يقتضى الفساد، فالرجوع فيها إلى الاستصحاب قد يفضى إلى العسر والحرج، فتأمل جيدا.
ولكن صحة الرجوع إلى الاحتياط في موارد العلم الإجمالي الشخصي والاستصحابات المثبتة للتكليف لا يغنى عن شئ، لأنها لا تفي بأقل قليل من الأحكام المعلومة بالإجمال في الشريعة، مضافا إلى العلم الإجمالي بانتفاض الحالة السابقة في بعض موارد الاستصحابات، وقد تقدم (في مبحث القطع) أن الأصول المحرزة لا تجرى في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يستلزم منها المخالفة العملية (1) ومن ذلك يظهر الخلل فيما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) في المقام: من دعوى انحلال العلم الإجمالي بالأحكام الثابتة في الشريعة ببركة جريان الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا من الأحكام.
والإنصاف: أن دعوى انحلال العلم الإجمالي المتعلق بأحكام الشريعة بهذا المقدار من الأصول المثبتة والمعلومات التفصيلية بمكان من الغرابة، عهدتها على مدعيها، وكيف يمكن ذلك مع كثرة الأحكام في الشريعة وقلة موارد الأصول المثبتة والمعلومات التفصيلية؟
وأغرب من هذه الدعوى ما أفاده قبل ذلك بأسطر: من أن العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض مؤديات الأصول المثبتة لا يمنع عن جريانها في خصوص المقام ولو بنينا على عدم جريانها مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الإجمالي في ساير المقامات لاستلزام شمول الدين لها التناقض في مدلوله فان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الأطراف بمقتضى قوله - عليه السلام - في الصدر: " لا تنقض اليقين