لعضلات المكلف، وذلك لا يكون إلا بعد العلم بتحقق الموضوع وانطباق الكبرى المجعولة الشرعية عليه، فلا أثر للعلم بتشريع الكبرى مع عدم العلم بانضمام الصغرى إليها، لأن وجود الصغرى خارجا مما له دخل في فعلية الكبرى، غايته أن التكليف قد يكون على وجه يجب على المكلف ايجاد الصغرى - إن كان مما يمكنه ايجاده - فتنطبق الكبرى عليها فيكون الحكم فعليا، وقد يكون التكليف على وجه لا يجب على المكلف ايجاد الصغرى - وإن كان يمكنه ايجادها.
ثم لا يخفى أن ما ذكرنا: من أن التكاليف العدمية الانحلالية إنما تكون مشروطة بوجود الموضوع في الخارج ومع الشك في وجود الموضوع لا علم بالتكليف، إنما هو إذا كان المنهى عنه نفس الطبيعة المطلقة على نحو السالبة المحصلة، كقوله: " لا تشرب الخمر " حيث ينحل إلى قضايا جزئية حسبما للخمر من الأفراد الخارجية.
وأما إذا كانت القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول (1) كأن يقال: