العمل بالجميع.
وفيه أولا: منع العلم الإجمالي. وثانيا: أنه يلزم الاقتصار على الأخذ بالمشكوكات أو الموهومات التي تكون كاشفة عن المرادات في مظنون الاعتبار، ولا موجب للأخذ بجميع المشكوكات والموهومات، فهذا الوجه لا يقتضى تعميم النتيجة إلى كل ظن.
الوجه الثالث:
ما حكى عن بعض المشايخ: من أن قاعدة الاشتغال تقتضي العمل بجميع أفراد الظنون، لأن الثابت من دليل الانسداد وجوب العمل بالظن في الجملة، وحيث إنه لم يكن في أفراد الظن ما يكون قدرا متيقنا وافيا بالأحكام، فلابد من العمل بكل ما يحتمل الحجية.
وفيه: أن الاحتياط في المسائل الأصولية يرجع إلى الاحتياط في المسائل الفقهية (1) وقد تقدم (في المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد) بطلان الاحتياط في المسائل الفقهية.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه على فرض كون النتيجة مهملة لا سبيل إلى تعميمها بأحد الوجوه الثلاثة، ولكن قد عرفت: أنه لا وجه لأن تكون النتيجة مهملة بعد البناء على بطلان الاحتياط في كل واقعة واقعة وعدم جواز الرجوع إلى البراءة كذلك، وعلى فرض كون النتيجة مهملة، فلابد من الاقتصار على العمل بالخبر الموثوق به، لأنه هو القدر المتيقن في حال الانسداد