والمفاسد، فان الأحكام العقلية الراجعة إلى هذا الباب كلها تكون مورد القاعدة الملازمة، ويستتبعها الخطابات الشرعية، ومسألة قبح التشريع من هذا الباب، لأن حكم العقل بقبحه ليس واقعا في سلسلة معلولات الأحكام، بل هو حكم ابتدائي من العقل لما فيه من المفسدة من تصرف العبد فيما ليس له، وإن شئت قلت: إن التشريع من أفراد الكذب الذي يستقل العقل بقبحه والشرع بحرمته (1) الجهة الثانية: هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا وحراما شرعا، أو إنه لا يسرى إلى الفعل بل يكون التشريع من الآثام القلبية مع بقاء الفعل المتشرع به على ما هو عليه؟ ذهب إلى الوجه الثاني المحقق الخراساني (قدس سره) وظاهر كلام الشيخ (قدس سره) هو الأول، حيث قال (قدس سره): والحاصل: أن المحرم هو العمل بغير علم متعبدا به ومتدينا به.. الخ، ومال إليه شيخنا الأستاذ (مد ظله) بتقريب: انه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيرة لجهة حسن العمل وقبحه، فيكون الالتزام والتعبد والتدين بعمل لا يعلم التعبد به من الشارع موجبا لانقلاب العمل عما هو عليه (2) وتطرأ عليه
(١٢١)