الشك في الامتثال والسقوط، غايته أنه في الوجه الثاني الشك إنما يكون في مسقطية خصوص مشكوك الوجوب عن مقطوعه، وفي الوجه الثالث يكون الشك في مسقطية كل منهما عن الآخر.
وكذا لا فرق بين القول بان الواجب التخييري عبارة عن تقييد الإطلاق واشتراط التكليف في كل واحد من الفردين بما إذا لم يأت بالآخر، والقول بأنه بنفسه سنخ آخر من الطلب يقابل الواجب التعييني، بل رجوع الشك إلى الشك في الامتثال والسقوط لو كان من باب تقييد الإطلاق أوضح، فان الشك يرجع إلى الشك في السقوط على كل حال ولو كانت صفة العينية وجودية، فإنه لو قلنا بأن الواجب التخييري من باب تقييد الإطلاق، فالتقييد إنما يكون باعتبار البقاء ومرحلة السقوط لا باعتبار الثبوت ومرحلة الحدوث، وقد عرفت: أن الأصل عند الشك في الإطلاق والاشتراط الراجع إلى مرحلة السقوط يقتضى الاشتغال وعدم السقوط، فتأمل جيدا.
بقى الكلام في الوجه الثالث من وجوه الشك في التعيين والتخيير، وهو ما إذا علم بتعلق التكليف بأحد الشيئين وعلم أيضا بأن الشئ الآخر مسقط التكليف به، ولكن يشك في أن إسقاطه للتكليف لكونه عدلا له وأحد فردي الواجب المخير، أو مجرد كونه مسقطا له ومفوتا لموضوعه، سواء كان إسقاطه من حيث كون عدمه شرطا لملاك الواجب بحيث يكون وجوده معدما للملاك والمصلحة، أو كان إسقاطه من حيث كونه مانعا عن استيفاء الملاك مع بقائه على ما هو عليه، وعلى كلا التقديرين: يكون عدمه شرطا لوجوب الواجب، ولا يمكن أن يكون أحد فردي الواجب المخير، لأنه ليس فيه مصلحة الوجوب ولا حاويا لملاكه، وإلا لم يكن إسقاطه للواجب بأحد الوجهين، بل كان إسقاطه له من باب استيفاء الملاك، فإنه يعتبر في الواجب التخييري أن يكون بين الأفراد جامع ملاكي.
وعلى كل حال: فان علم أن الشئ الفلاني - كالصيام مثلا - ليس