الحكومة في الجميع تكون حكومة ظاهرية ومن شؤون حكومتها على الواقعيات، ونحن قد استقصينا الكلام في ذلك في خاتمة الاستصحاب فراجع (1) هذا تمام الكلام في أقسام القطع وأحكامها وأما الظن: فمجمل الكلام فيه، هو أن الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته، بل لابد وأن تكون حجيته بجعل شرعي.
وما يقال: من أن الظن في حال الانسداد على الحكومة يكون حاله كالعلم لم تكن حجيته بجعل شرعي بل عقلية محضة وليس موردا لحكم شرعي - ولو بقاعدة الملازمة - فضعيف غايته، فإن الظن لا يكون حجة عقلية في شئ من الحالات، ولا تكون منجعلة كالعلم، واعتبار الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة ليس معناه حجية الظن عقلا بحيث يقع في طريق إحراز الواقعيات إثبات التكاليف به، بل معناه كفاية الامتثال الظني في الخروج عن عهد التكاليف المعلومة إجمالا، فالحكم العقلي واقع في طريق الامتثال و الإطاعة، لا في طريق الإثبات والإحراز حتى يكون الظن حجة عقلية، و سيأتي توضيح ذلك مفصلا (إن شاء الله تعالى) في محله (2) وبالجملة: حجية الظن لا تكون منجعلة في شئ من الحالات، بل إما أن يكون حجة شرعية، و إما أن لا يكون، ولا ثالث لهما ثم ما يكون حجة شرعية لإثبات متعلقه وواقعا في طريق إحرازه تارة:
يؤخذ موضوعا لحكم آخر غير حكم متعلقه لا يضاده ولا يماثله، كما إذا قال " إذا ظننت بعدد ركعات الصلاة يجب عليك التصدق " حيث إن الظن الذي هو حجة في عدد ركعات الصلاة ومحرز لها شرعا اخذ موضوعا لوجوب