بذلك جهة مفسدة تقتضي قبحه عقلا وحرمته شرعا، وظاهر قوله: " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " (1) حرمة القضاء واستحقاق العقوبة عليه، فيدل على حرمة نفس العمل.
الجهة الثالثة: هل صحة التعبد بالأمارة والالتزام بمؤداها على أنه حكم الله تعالى يلازم حجيتها بحيث يستكشف من عدم جواز التعبد عدم الحجية؟ أو أن الحجية من اللوازم الأعم؟ فقد تكون الأمارة حجة مع عدم جواز التعبد بها وإسنادها إلى الشارع.
ظاهر كلام المحقق الخراساني (قدس سره هو الثاني، بل صريح كلامه ذلك، حيث قال: وأما صحة الالتزام بما أدى إليه من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها، ضرورة أن حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة في حال الانسداد لا يوجب صحتهما.. الخ.
ولا يخفى ما فيه، فان معنى جعل الأمارة حجة هو كونها وسطا لإثبات متعلقها وإحراز مؤداها (2) فيكون حالها حال العلم، وهل يمكن أن يقال: إنه لا يصح التعبد بمتعلق العلم ولا يجوز إسناده إلى الشارع إذا كان المتعلق من الأحكام الشرعية؟ والأمارة بعد جعلها حجة تكون كالعلم. وما