أحد (1) وأفاد فيه من الدقايق العلمية ما كانت الأفهام قاصرة عن إدراكه كما سيتضح لك ذلك (إن شاء الله تعالى) فشكر الله مساعيه وجزاه عن العلم وأهله خيرا.
وعلى كل حال: دليل الانسداد يتألف من مقدمات أربع.
وقيل: إنها خمس، بجعل العلم بالتكاليف من جملة المقدمات. والشيخ (قدس سره) أسقط هذه المقدمات نظرا إلى أن المراد من العلم بثبوت التكاليف، إن كان هو العلم بثبوت الشريعة وعدم نسخ أحكامها فهذا من البديهيات التي لا ينبغي عدها من المقدمات، فان العلم بذلك كالعلم بأصل وجود الشارع.
وإن كان المراد من العلم بثبوت التكاليف العلم الإجمالي بثبوتها في الوقايع المشتبهة التي لا يجوز إهمالها، فهو أيضا ليس من مقدمات دليل الانسداد، بل هو من أحد الوجوه الثلاثة التي تبتنى عليها المقدمة الثانية (على ما سيأتي بيانه) فالأولى الاقتصار على ما ذكره الشيخ (قدس سره) من المقدمات الأربع.
الأولى: انسداد باب العلم والعلمي في معظم الفقه. وهي عمدة المقدمات، حتى حكى عن بعض المتقدمين الاكتفاء بها في استنتاج حجية مطلق الظن، والمقدمات الآخر أضافها المتأخرون.
الثانية: عدم جواز إهمال الوقايع المشتبهة وترك التعرض لها بالرجوع إلى البراءة في جميع موارد الشك في التكليف.