المقام الثاني في الظن وتفصيل البحث عن ذلك يستدعى رسم مباحث:
المبحث الأول في إمكان التعبد بالطرق والأصول والمراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، يعنى أن من التعبد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم التشريع: من تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة واستلزامه الحكم بلا ملاك واجتماع الحكمين المتنافيين، وغير ذلك من التوالي الفاسد المتوهمة في المقام؟ أو أنه لا يلزم شئ من ذلك؟ وليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبد بالظن أو الأصل محذور في عالم التكوين (1) فان الإمكان التكويني لا يتوهم البحث عنه في المقام، وذلك واضح.