أما المقدمة الأولى: فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم الوجداني مسلمة لا يمكن الخدشة فيها، بداهة أن ما يوجب العلم الوجداني التفصيلي بالحكم من الخبر النص المتواتر أو المحفوف بالقرائن القطعية ظهورا وصدورا مع ساير ما يتوقف عليه الاستنباط لا يفي بأقل قليل من الأحكام الشرعية، وذلك مما يصدقه كل مجتهد يخوض في الاستنباط.
وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فللمنع عنه مجال واسع، فان ما تقدم من الأدلة الدالة على حجية الخبر الموثوق به ظهورا وصدورا - سواء حصل الوثوق به من وثاقة الراوي أو من ساير الأمارات الاخر - مما لا سبيل إلى الخدشة فيه، بل ينبغي عدها من الأدلة القطعية، ومعها لا يبقى مجال لدعوى انسداد باب العلمي في معظم الفقه، لأن الخبر الموثوق به (بحمد الله) واف بمعظم الأحكام، بحيث لم يلزم من الرجوع إلى الأصول العملية في الشبهات التي لم يكن على طبقها خبر موثوق به محذور الخروج من الدين أو مخالفة العلم