ولا يتوهم: أن التعميم بحسب الموارد يقتضى التعميم بحسب المراتب - بالبيان المتقدم - فان ما تقدم من استلزام التعميم موردا للتعميم مرتبة إنما كان لأجل البناء على بطلان الاحتياط والبرائة في كل مسألة مسألة، وذلك كان يقتضى التعميم مرتبة كما كان يقتضى التعميم موردا - بالبيان المتقدم - وأما لو بنينا على بطلان الرجوع إلى البراءة في مجموع الوقايع - كما هو مفروض الكلام - فالتعميم موردا وسببا لا يلازم التعميم مرتبة، لأنه في المورد الذي لا يمكن تحصيل الظن الاطمئناني يرجع فيه إلى البراءة، فعلى القول بالحكومة الإهمال إنما يتصور بالنسبة إلى المرتبة فقط.
وأما على القول بالكشف: فيمكن فرض الإهمال بالنسبة إلى الجهات الثلاث: موردا ومرتبة وسببا (1) ولابد حينئذ من التماس ما يعين النتيجة عموما أو خصوصا.
أما بحسب الموارد: فقد ادعى الإجماع على التعميم فيها [وقد ادعى الإجماع على التعميم بالنسبة إلى الموارد].
وقد أورد عليه: بأن المسألة من المسائل المستحدثة لا يصح دعوى الإجماع فيها.
والأولى التمسك للتعميم بحسب الموارد بما تقدم: من أنه بناء على الكشف يكون الظن المطلق كالظن الخاص الذي قام الدليل بالخصوص على اعتباره لا يفرق فيه بين مسائل الفقه وأبوابه، فتأمل، مع أن دعوى الإجماع في