بحسب اطلاعه على مدارك الأحكام. ولا عبرة بظن المقلد وشكه. وكون بعض مباحث القطع تعم المقلد لا يوجب أن يكون المراد من المكلف الأعم من المقلد و المجتهد، إذ البحث عن تلك المباحث وقع استطرادا وليست من مسائل علم الأصول، ومسائله تختص بالمجتهد ولا حظ للمقلد فيها. ولا سبيل إلى دعوى شمول أدلة اعتبار الطرق والأصول للمقلد، غايته أن المقلد عاجز عن تشخيص مواردها و ومجاريها ويكون المجتهد نائبا عنه في ذلك، فإنه كيف يمكن القول بشمول خطاب مثل " لا تنقض اليقين بالشك " في الشبهات الحكمية للمقلد، مع أنه لا يكاد يحصل له الشك واليقين، بل لو فرض حصول الشك واليقين له فلا عبرة بهما ما لم يكن مجتهدا في مسألة حجية الاستصحاب.
ثم إنه لا وجه للاشكال على تثليث الأقسام: بأن الظن إن قام دليل على اعتباره فهو ملحق بالعلم وإلا فملحق بالشك فلا يصح تثليث الأقسام، فان عقد البحث في الظن إنما هو لأجل تميز الظن المعتبر الملحق بالعلم عن الظن الغير المعتبر الملحق بالشك، فلابد أولا من تثليث الأقسام ثم البحث عن حكم الظن من حيث الاعتبار وعدمه. نعم: لازم اعتباره هو أن يكون كالعلم، كما أن لازم عدم اعتباره هو أن يكون كالشك. ثم إنه قد اختلفت كلمات الشيخ (قده) في تشخيص مجاري الأصول، ولا تخلو بعضها أو جميعها عن اشكال عدم الاطراد والانعكاس.
والأحسن، أن يقال: إن الشك، إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، و على الثاني: فاما أن لا يعلم بالتكليف أصلا ولو بجنسه وإما أن يعلم، وعلى الثاني: فإما أن يمكن فيه الاحتياط وإما أن لا يمكن، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى البراءة، والثالث مجرى الاحتياط، والرابع مجرى التخيير (1) وإنما