الأمر الرابع:
في الظن المانع والممنوع وفيه وجوه:
والأقوى: اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع، فان حال الظن الممنوع حال الظن القياسي مما قام الدليل القطعي على المنع عنه وعدم اعتباره، وهو الظن المانع، فإنه مما تعمه نتيجة دليل الانسداد بلا مؤنة، بخلاف الظن الممنوع، حيث إن اندراجه في النتيجة يتوقف على خروج الظن المانع عنها، فيكون حال الظن المانع والممنوع حال الأصل السببي والمسببي (1) وسيأتي في محله أن الأصل السببي يمنع عن جريان الأصل المسببي، ولا يمكن العكس، لأن اندراج الأصل السببي في عموم قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " لا يحتاج إلى مؤنة، بخلاف اندراج الأصل المسببي، فان شمول خطاب " لا تنقض اليقين " له يتوقف على خروج الأصل السببي عن العموم، ومن المقرر في محله: أنه إذا توقف شمول العام لفرد على خروج فرد آخر عنه فالعام لا يشمل ذلك الفرد، لا أنه يشمله ويخرج ما يكون داخلا فيه بلا مؤنة، فان العام إنما يشمل الأفراد التي تكون متساوية الأقدام بالنسبة إلى اندراجها تحت عنوان العام، وسيأتي توضيح ذلك (إن شاء الله تعالى) في محله، والظن المانع والممنوع يكونان من هذا القبيل.
ودعوى: أنه لا يمكن حصول الظن بعدم حجية ظن آخر، مخالفة