الحكومة (1) خصوصا بعد قوله - في الجواب عن الإشكال المتقدم - قلت: مرجع الإجماع قطعيا كان أو ظنيا الخ.
فالتحقيق: أن القول بالحكومة مما لا أساس له ولا ينبغي المصير إليه (2) لما فيه:
أولا: أن الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة لأخذ النتيجة كشفا أو حكومة لا يمكن إلا بعد قيام الإجماع على أن الشارع لا يريد من المكلف فعل متعلقات التكاليف على سبيل الاحتمال، فان هذا الإجماع هو الذي يوجب الانتقال من المقدمة الثالثة إلى المقدمة الرابعة، إذ لولاه كان اللازم التبعيض في الاحتياط إذا لم يمكن في الكل لعسر ونحوه، فلابد في بطلان التبعيض في الاحتياط من قيام الإجماع على ذلك، ولازم قيام الإجماع على ذلك هو أن الشارع جعل للعباد طريقا محرزا للواقع يتوصلون به إلى التكاليف الواقعية ليتمكنوا من امتثال كل تكليف بعنوانه الخاص، وليس في البين طريق محرز إلا الظن، فتكون النتيجة حجية الظن شرعا.
وثانيا: أن الحكومة بمعنى الامتثال الظني مما لا مسرح لها في المقام (3)