بقاعدة الملازمة، فان المورد ليس من موارد " القاعدة الملازمة " لما تكرر منا: أن مورد الملازمة إنما هو فيما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام من المصالح والمفاسد التي تبتنى عليها الأحكام، وأما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة والعصيان وما يستتبعهما من الثواب والعقاب، فلا محل لقاعدة الملازمة، والحكم العقلي في باب الاحتياط يكون من القسم الثاني (1) لما عرفت: من أنه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة والوقوع في المفسدة النفس الأمرية، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية، فلا يمكن إثبات استحباب الاحتياط شرعا من طريق قاعدة الملازمة.
نعم: يمكن أن يستفاد استحبابه الشرعي من بعض الأخبار الواردة في الترغيب على الاحتياط كقوله - عليه السلام - " من ارتكب الشبهات نازعته نفسه أن يقع في المحرمات " (2) وقوله - عليه السلام - " من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم أترك " (3) وقوله - عليه السلام - " من يرتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه " (4) ونحو ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستظهر من التعليلات الواردة فيها أنها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط، وإن كان للمنع عن ذلك أيضا مجال.
وعلى كل حال: لا شبهة في حسنه العقلي وإمكانه في التوصليات بترك ما يحتمل حرمته وفعل ما يحتمل وجوبه.
وأما العبادات: فقد استشكل الشيخ (قدس سره) في إمكان