المحصلات والأسباب العقلية أو العادية أو الشرعية الاختراعية أو الإمضائية، كالشك في اعتبار الغسلة الثانية في التطهير من النجاسة الخبثية، وكالشك في اعتبار أن يكون المسح ببلة الوضوء - بناء على أن تكون الغسلات والمسحات في باب الطهارة الخبثية والحدثية من المحصلات والأسباب لا أنها بنفسها وبما هي هي متعلقات التكليف، وكالشك في اعتبار العربية والماضوية في العقد ونحو ذلك مما كان الشك فيما هو السبب والمحصل لمتعلق التكليف أو الوضع.
فان كان الشك في التكليف النفسي الاستقلالي، فهذا هو المتيقن في اندراجه في قوله - صلى الله عليه وآله - " رفع ما لا يعلمون " سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية، وسواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. وقد تقدم ضعف الإشكال في عموم " حديث الرفع " للشبهات الحكمية والموضوعية، وسيأتي مزيد توضيح لذلك.
وإن كان الشك في التكليف الغير الاستقلالي، فهذا هو المبحوث عنه في باب الأقل والأكثر الارتباطي، وسيأتي البحث عنه بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال، وأن الأقوى شمول " حديث الرفع " له.
وإن كان الشك في الأسباب والمحصلات، فالأقوى: أنها بجميع أقسامها لا تجرى فيها البراءة ولا يعمها " حديث الرفع " وإن حكى عن بعض الأعلام جريان البراءة في خصوص الأسباب الشرعية، كالغسلات والمسحات في باب الطهارة الخبثية والحدثية، بناء على أن تكون الغسلات والمسحات من الأسباب والمحصلات وأن المأمور به في باب الطهارة الخبثية هو إفراغ المحل عن القذارة الظاهرية فيكون الغسل سببا لذلك، وفي باب الطهارة الحدثية هو تطهير الباطن عن القذارة المعنوية الحاصلة من الأحداث والغسلات والمسحات أسباب لذلك، لا أن المأمور به نفس الغسلات والمسحات وتطهير الباطن حكمة للأمر بها، وسيأتي البحث عن ذلك أيضا (إن شاء الله تعالى) في مبحث الاشتغال.