مخالفة الأمارة للواقع.
وبالجملة: لا نرى في دفع محذور التضاد عند مخالفة الطرق والأمارات للواقع أقرب من القول بتأصلها في الجعل (1) هذا كله في باب الطرق و الأمارات.
وأما الأصول المحرزة: فالأمر فيها أشكل، وأشكل منها الأصول الغير المحرزة - كأصالة الحل والبراءة - فان الأصول بأسرها فاقدة للطريقية، لأخذ الشك في موضوعها، والشك ليس فيه جهة إرائة وكشف عن الواقع، حتى يقال: إن المجعول فيها تتميم الكشف، فلابد وأن يكون في مورد الأصول حكم مجعول شرعي، ويلزمه التضاد بينه وبين الحكم الواقعي عند مخالفة الأصل له.
هذا، ولكن الخطب في الأصول التنزيلية هين، لأن المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنه هو الواقع وإلغاء الطرف الآخر و جعله كالعدم (2) ولأجل ذلك قامت مقام القطع المأخوذ في الموضوع على