أنه لا حكم في الواقع إلا المؤديات.
والحاصل: أن الإشكال إنما هو بعد فرض انحفاظ الحكم الواقعي في حالة الشك، فيلزم اجتماع الضدين في تلك الحالة، هذا مع أن في باب الأمارات لم يؤخذ الشك في موضوعها وإنما الشك اخذ في موضوع الأصول، فهذا الوجه ضعيف غايته.
ويتلوه في الضعف الوجه الثاني (من وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي) وهو اختلاف المحمول، فان الحكم في أحدهما واقعي وفي الآخر ظاهري، ولا منافاة بينهما.
وأنت خبير! بأن الكلام إنما هو في تصوير الحكم الظاهري، وأنه كيف يجتمع مع الحكم الواقعي على وجه لا يلزم منه اجتماع الضدين، فكيف يجمع بينهما بما هو محل الكلام؟
الوجه الثالث: ما أفاده بعض الأساطين من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية أو الإنشائية - على اختلاف في تعبيراته - والأحكام الظاهرية على الفعلية.
والجمع بهذا الوجه بكلا تعبيريه مما لا يستقيم.
أما الشأنية: فان كان المراد منها أنه في مورد قيام الأمارة على الخلاف ليس في الواقع إلا شأنية الحكم ومجرد ثبوت المقتضى فتكون الأحكام الواقعية اقتضائية محضة، فهو بمكان من الضعف، فإنه إن رجع إلى أن في مورد الأمارة ليس في الواقع أحكام حقيقية بل مجرد الملاكات وقيام الأمارة على خلافها مانع عن تأثيرها وتشريع الأحكام على طبقها، فهذا يرجع إلى التصويب الباطل، لأنه يلزم خلو الواقع عن الحكم.
وإن رجع إلى أن في مورد قيام الأمارة على الخلاف يكون في الواقع