في الحكم من حيث كونه موجبا للحيرة في الواقع وغير موصل إليه ولا منجز له، فقد لوحظ في الرخصة وجود الحكم الواقعي، ومعه كيف يعقل أن تضاد الحكم الواقعي.
وبالجملة: الرخصة والحلية المستفادة من " حديث الرفع " و " أصالة الحل " تكون في عرض المنع والحرمة المستفادة من ايجاب الاحتياط، وقد عرفت: أن ايجاب الاحتياط يكون في طول الواقع ومتفرعا عليه، فما يكون في عرضه يكون في طول الواقع أيضا، وإلا يلزم أن يكون ما في طول الشئ في عرضه، فتأمل.
هذا تمام الكلام في إمكان التعبد بالأمارات الغير العلمية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه: أنه لا محذور فيه، لا ملاكا ولا خطابا.
المبحث الثاني في تأسيس الأصل عند الشك في التعبد بالأمارة ولا ينبغي التأمل والإشكال في أن الأصل يقتضى حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع.
ويدل على ذلك من الكتاب، قوله تعالى " قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون " (1) بناء على شمول الافتراء لمطلق إسناد الشئ إليه تعالى ولو مع عدم العلم بأنه منه تعالى، لا خصوص ما علم أنه ليس منه تعالى - كما قيل - ولو سلم عدم شمول الافتراء لما لا يعلم موضوعا فلا أقل من شموله حكما، لأنه جعل في مقابل الإذن، فتدل الآية الشريفة على أن كل ما لم يؤذن