الأحكام الواقعية، والحكم الواقعي المترتب على خبر " الشيخ " هو وجوب تصديقه الجائي من قبل دليل الاعتبار، ومفاد دليل الاعتبار أيضا هو وجوب التصديق، فيلزم أن يكون وجوب التصديق حاكما على نفسه.
ونظير هذا الإشكال يأتي في حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي، فان في كل من الشك السببي والمسببي يقين سابق وشك لاحق، فيعمه دليل اعتبار الاستصحاب، وليس في البين إلا قوله - عليه السلام - " لا تنقض اليقين بالشك " فلو كان الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي كان دليل الاعتبار حاكما على نفسه. نعم: لو كان لكل من الأصل الجاري في الشك السببي والمسببي دليل يخصه أمكن أن يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر، هذا.
والتحقيق في حل الإشكال الرابع - مع ما يتلوه من الوجه الخامس - هو أن يقال: إن دليل الاعتبار وإن كان بحسب الصورة قضية واحدة، إلا أنه ينحل إلى قضايا متعددة ويكون الملحوظ فيه طبيعة الأثر (1) فإذا فرضنا أن سلسلة سند الروايات تنتهي بالأخرة إلى الرواية الحاكية لقول الإمام - عليه السلام - فدليل التعبد ينحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد السلسلة، ويكون لكل منها أثر يخصه غير الأثر المترتب على الآخر، ولا يلزم اتحاد الحاكم والمحكوم، بل تكون كل قضية حاكمة على غيرها، فان المخبر به يخبر " الصفار " الحاكي لقول العسكري - عليه السلام - في مبدأ السلسلة لما كان حكما شرعيا من وجوب الشئ أو حرمته وجب تصديق " الصفار " في إخباره عن العسكري - عليه السلام - بمقتضى أدلة خبر العادل، فيكون وجوب