ظهور الكلام على خلاف ما كان ظاهرا فيه لولا احتفافه بتلك القرائن.
ومنها: ما يأتي البحث عنه بعد ذلك، كالبحث عن حجية قول اللغوي.
والمقصود بالكلام فعلا هو البحث عن الكبرى (وهي حجية الظواهر) ونعني بحجية الظواهر الحكم بأن ما تكفله الكلام من المعنى الظاهر فيه هو المراد النفس الأمري والبناء على أن الكلام بظاهره قد سيق لإفادة المراد، ولا إشكال في أن بناء العقلاء على ذلك في الجملة، بل عليه يدور رحى معاشهم ونظامهم، فإنه لولا اعتبار الظهور والبناء على أن الظاهر هو المراد لاختل النظام ولما قام للعقلاء سوق.
ومن المعلوم: أنه ليس في طريقة العقلاء ما يقتضى التعبد بذلك، بل لمكان أنهم لا يعتنون باحتمال عدم إرادة المتكلم ما يكون الكلام ظاهرا فيه، لأن احتمال إرادة خلاف الظاهر إنما ينشأ من احتمال غفلة المتكلم من نصب قرينة الخلاف، أو احتمال عدم إرادة استيفاء مراده من الكلام، ونحو ذلك مما يوجب انقداح احتمال عدم إرادة المتكلم ظاهر الكلام، وكل هذه الاحتمالات منفية بالأصول العقلائية التي جرت عليها طريقتهم، والشارع قررهم عليها ولم يردع عنها، بل اتخذها طريقة له أيضا لأنه أحدهم، فإنه ليس للشارع طريق خاص في بيان مراداته، بل يتكلم على طبق تكلم العقلاء، بل لا يتطرق بعض الاحتمالات التي توجب الشك في إرادة ظاهر الكلام في كلامه كاحتمال الغفلة عن نصب القرينة - فلم يبق إلا احتمال عدم إرادة استيفاء تمام مراده من الكلام وهو منفى بالأصل.
وبالجملة: لا إشكال في اعتبار الظواهر، من غير فرق بين ظواهر كلام الشارع وغيره، ومن غير فرق بين ظواهر الكتاب العزيز وغيره، وإن نسب إلى الأخباريين عدم جواز العمل بظاهر الكتاب العزيز، واستدلوا على ذلك بوجهين: