المقام، بل تعرض له في طي تنبيهات مبحث الأقل والأكثر، ولعل بين الوجهين نحوا من الملازمة في النتيجة بحسب ما تقتضيه الأصول العملية.
وعلى كل حال: تنقيح البحث في دوران الأمر بين التعيينية والتخييرية يستدعى رسم أمور:
الأمر الأول:
الواجب التخييري على أقسام ثلاثة:
القسم الأول: الواجب التخييري بحسب الجعل الابتدائي الشرعي - أي كان الخطاب من أول الأمر خطابا تخييريا ذا أفراد في مقابل الخطاب التعييني - كخصال الكفارات، فان الحكم المجعول الشرعي عند تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان إنما هو التخيير بين الخصال الثلاث: من العتق والإطعام والصيام، وفي كيفية إنشاء الخطاب التخييري وتصويره وجهان بل قولان:
فقيل: إن الخطاب التخييري عبارة عن تقييد إطلاق الخطاب المتعلق بكل من الفردين أو الأفراد بما إذا لم يأت المكلف بعدله، فيكون وجوب العتق في الخصال مقيدا بعدم الإطعام والصيام، ووجوب الإطعام مقيدا بعدم العتق والصيام، وهكذا، ومن تقييد إطلاق الخطابين ينشأ التخيير.