كلية فهي من حيث المراتب أيضا كلية، لأن اعتبار خصوص الظن الاطمئناني لا ينافي كلية النتيجة، فإنه ينحل به العلم الإجمالي ويجوز الرجوع إلى الأصل النافي للتكليف في المورد الذي لم يرد فيه خبر ثقة، فلا نحتاج في أخذ النتيجة إلى إعمال مقدمة أخرى وراء نفس دليل الانسداد، وسيأتي توضيح ذلك.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن منشأ الاختلاف في كون النتيجة كلية أو مهملة، هو أن ما تقدم في المقدمة الثالثة: من عدم جواز الاحتياط والرجوع إلى البراءة (1) هل هو في كل مسألة من مسائل الفقه؟ أو هو في مجموع المسائل؟