بحجية الطرق والأصول، وهذا غير العلم بالواقع الجعلي.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الوجوه أو الأقوال في قيام الطرق و الأمارات والأصول التنزيلية مقام القطع ثلاثة:
الأول: قيامها مقامه بجميع أقسامه حتى فيما إذا اخذ موضوعا على نحو الصفتية.
الثاني: عدم قيامها مقام ما اخذ في الموضوع مطلقا ولو على نحو الطريقية والكاشفية.
الثالث: قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا ولو كان مأخوذا في الموضوع، وعدم قيامها مقام القطع الصفتي، وهذا هو الأقوى، فان ما ذكر مانعا عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على وجه الطريقية - من استلزام الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في لحاظ واحد - ضعيف غايته، فان الاستلزام المذكور مبنى على جعل المؤدى الذي قد تبين فساده. وأما على المختار:
من أن المجعول في باب الطرق والأمارات هو نفس الكاشفية والمحرزية والوسطية في الإثبات، فيكون الواقع لدى من قامت عندي الطرق محرزا كما كان في صورة العلم، والمفروض أن الأثر مترتب على الواقع المحرز، فان ذلك هو لازم أخذ العلم من حيث الكاشفية موضوعا، وبنفس دليل حجية الأمارات و الأصول يكون الواقع محرزا فتقوم مقامه بلا التماس دليل آخر (1) وتركيب